المادة 1
كُلف مختار بلدة عيتا الفخار السيد جميل محمد قاسم القيام بمهام مختارية بلدة حلوه بدلا من الـمختار الـمستقيل السيد زيد سعيد بو قلفوني وذلك لحين إنتخاب مختار أصيل للبلدة.
قرار Decision No. 24 11/01/2024
ان وزير الداخلية والبلديات ,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة) ,
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/19 وتعديلاته ,
بناء على قرار محافظ البقاع رقم 4/م تاريخ 26/6/2023 الـمتعلق بإستقالة مختار بلدة حلوه السيد زيد سعيد بو قلفوني من مركزه كمختار للبلدة،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقـم 1312/4 تاريخ 6/9/2023 الـمتضمن مطالعة قائمقام راشيا الـمتعلقة بإقتراح تكليف مختار بلدة عيتا الفخار السيد جميل محمد قاسم للقيام بمهام مختارية بلدة حلوه بدلا من الـمختار الـمستقيل، وهي من البلدات الـملاصقة لبلدة حلوه ,
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية أن يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية إليها
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين ,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين ,
يقرر ما يأتي:
كُلف مختار بلدة عيتا الفخار السيد جميل محمد قاسم القيام بمهام مختارية بلدة حلوه بدلا من الـمختار الـمستقيل السيد زيد سعيد بو قلفوني وذلك لحين إنتخاب مختار أصيل للبلدة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الثاني 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي