All legislation

قرار Decision No. 45 17/01/2024

إنشاء بلدية في قرية العزونية قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
17/01/2024
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2024, p. 250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 17/01/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة) ,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات(.,

بناء على القانون رقم 665/79 تاريخ 29/12/1997 وتعديلاته (قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمخاتير) لا سيما الـمادة (14) منه.

بناء على الجدول رقم (1) الـملحق بالـمرسوم الاشتراعي رقم (11) تاريخ 29/12/1954 وتعديلاته.

بناء على الطلب الـمقدم من مختار وأهالي بلدة العزونية الـمسـجـل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 19214 تاريخ 19/12/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الادارات والـمجالس الـمحلية.

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية العزونية ــ قضاء عاليه ــ محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف بإسم "بلدية العزوني".

المادة 2

يحدد النطاق الاداري لبلدية العزونية بالنطاق العقاري للبلدة وفقا للخريطة الـمرفقة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي