All legislation

قرار Decision No. 50 16/01/2024

تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 و تأدية الضريبة العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
16/01/2024
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2024, p. 250-251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 16/01/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على الـمـذكـرة رقــم 2258/ص 1 تــاريــخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 22/01/2024 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

16 كانون الثاني 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل