All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1453 20/11/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية سات ـ 7 لبنان» {Sat - 7 LEBANON} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1453
Date
20/11/2023
Official Gazette
Issue 51, 14/12/2023, p. 4109-4110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1453 تاريخ 20/11/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات ,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه ,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018 ,

بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية سات ـ 7 لبنان» {Sat - 7 LEBANON} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3486 تاريخ 7/3/2023 ,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية سات ـ 7 لبنان» "Sat - 7 LEBANON"

مركزها: بيروت ــ الأشرفية ــ جادة بيار الجميل ــ العقار رقم 5585 ــ القسمين رقم 6 و7 ــ ملك الـمحامي جان بارودي ــ الطابق الثاني.

غايتها: السعي لـ:

ــ الدعم الروحي والإنساني للحياة الكنسيّة وعمل وشهادة الكنيسة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال شبكات الجمعية من أقمار صناعية، قنوات تلفزيونية، منصات التواصل الرقمية، الإستوديوهات، مقدمي البرامج والبرامج.

ــ حماية حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الأشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية ونفسية، مواجهة التمييز العرقي، تعاطي الـمخدرات، فرص التعليم الـمحدودة، العنف ضد الـمرأة، السعي لحماية حقوق الطفل، وتعزيز التوعية لـمواجهة التحديات من قبل الـمجموعات الضعيفة.

ــ نشر الـمعرفة في هذه الـمجالات كافة وبكافة الوسائل، مع البقاء بعيدا عن كل نشاط سياسي أو إرتباط حكومي أو إنتماء حزبي.

ــ إعداد الدراسات، على أسس علـمية، ونشرها بكافة الوسائل.

ــ إنشاء مكتبة علـمية، مدارس، تعليم مهني، مستوصفات، مستشفيات، مراكز صحية، مختبرات وحضانات أطفال.

ــ تأمين منح مدرسية.

ــ القيام بأي نشاط علـمي وثقافي، ضمن حدود الغاية الأساسية الـمنصوص عليها أعلاه.

تقوم الجمعية بجميع النشاطات التي تساهم في تحقيق موضوعها وأهدافها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سيادة الـمطران يوسف انطوان سويف

سيادة الـمطران بولس نبيل فارس الصياح

ريتا طانيوس الـمنير

د. مرتان نقولا لوسيان عقاد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريتا طانيوس الـمنير.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي