All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1455 21/11/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية نحن وانتو سوا» مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1455
Date
21/11/2023
Official Gazette
Issue 51, 14/12/2023, p. 4111-4112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1455 تاريخ 21/11/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات ,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 ,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه ,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018 ,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية نحن وانتو سوا» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5859 تاريخ 23/4/2021 ,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية نحن وانتو سوا»

مركزها: حارة حريك ــ حي الابيض ــ شارع القائم ــ العقار رقم 631 ــ القسم 15 ــ بناية مكي ــ ملك جعفر علي همدر ــ الطابق الخامس ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1 ــ رفع الـمستوى الاجتماعي من خلال تأمين الـمشاريع الخيرية والاغاثية للـمحتاجين والفقراء صحيا وتربويا.

2ــ مساعدة الفقراء والاسر الـمحتاجة في تأمين مسكن لائق لهم.

3ــ مساعدة الـمحتاجين على تأمين مهن حرفية ويدوية يحتاج لها سوق العمل.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ايمان موسى فضل الله

حسين سمير فضل الله

نور خضر مزنـر

بتول عبد الله فاضل

محمد حسن اسكندر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ايمان موسى فضل الله.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي