المادة 1
كرس انتخاب كل من سماحة الشيخ علي محمود قدور رئيساً للـمجلس الإسلامي العلوي، والسيد شحادة احمد العلي نائباً لرئيس الـمجلس الـمذكور اعتباراً من تاريخ انتخابه في 26/11/2023.
مرسوم Decree No. 12834 11/01/2024
ان مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 449 تاريخ 17/8/1995 (تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية العلوية) وتعديلاته ولا سيما الـمادة 23 منه،
بناء على نتيجة انتخاب رئيس ونائب رئيس الـمجلس الإسلامي العلوي الذي جرى بتاريخ 26/11/2023،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،
يرسم ما يأتي:
كرس انتخاب كل من سماحة الشيخ علي محمود قدور رئيساً للـمجلس الإسلامي العلوي، والسيد شحادة احمد العلي نائباً لرئيس الـمجلس الـمذكور اعتباراً من تاريخ انتخابه في 26/11/2023.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي