All legislation

مرسوم Decree No. 12834 11/01/2024

تكريس انتخاب رئيس الـمجلس الإسلامي العلوي ونائبه

Type
مرسوم · Decree
Number
12834
Date
11/01/2024
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2024, p. 151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12834 تاريخ 11/01/2024
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 449 تاريخ 17/8/1995 (تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية العلوية) وتعديلاته ولا سيما الـمادة 23 منه،

بناء على نتيجة انتخاب رئيس ونائب رئيس الـمجلس الإسلامي العلوي الذي جرى بتاريخ 26/11/2023،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

كرس انتخاب كل من سماحة الشيخ علي محمود قدور رئيساً للـمجلس الإسلامي العلوي، والسيد شحادة احمد العلي نائباً لرئيس الـمجلس الـمذكور اعتباراً من تاريخ انتخابه في 26/11/2023.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي