All legislation

مرسوم Decree No. 12846 12/01/2024

إعطاء وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
12846
Date
12/01/2024
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2024, p. 154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 12846 تاريخ 12/01/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية تعديلاته، لا سيما الـمادة 203 و205 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2021 (الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعطى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي سلفة خزينة بقيمة /100/ مليار ل.ل. (مئة مليار ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: لدفع نفقات تغذية الـمساجين اعتبارا من 1/1/2024 ولغاية 31/12/2024.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تُسدد هذه السلفة من الإعتمادات التي سترصد لهذه الغاية في الـموازنة العامة للعام 2024.

المادة 2

يُعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدر على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة لدى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزيري الـمالية والداخلية والبلديات.

المادة 6

يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل