المادة 1
تمدد لغاية 15/12/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج الـمسافرين عن طريق الجو والبحر، وتأدية هذا الرسم عن شهر تشرين الأول 2023
قرار Decision No. 864 05/12/2023
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991 وتعديلاته (فرض رسم خروج على الـمسافرين عن طريق الجو والبحر(،
بناء على القانون رقم 303 تاريخ 8/8/2022 (تعديل الـمادة الأولى من القانون رقم 90/1991)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الإجراءات الضريـبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار الـمشترك رقـم 3043/1 تـاريـخ 26/09/1991 (تحديد أصول وطرق وكيفية استيفاء رسم خروج الـمسافرين من الـمرافئ الجوية والبحرية)،
بناء على القرار رقم 596/1 تاريخ 3/10/2022 (الية إستيفاء رسم خروج الـمسافرين بطريق الجو أو البحر(,
وبناء على ضرورة افساح الـمجال امام الـمكلفين الـمعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم الـمتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 15/12/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج الـمسافرين عن طريق الجو والبحر، وتأدية هذا الرسم عن شهر تشرين الأول 2023
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني
5 كانون الأول 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل