المادة 1
«بالاضافة الى أحكام الـمرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 معطوفا على الـمرسوم رقم 5883 تاريخه 3/11/1994 (النظام العام للإجراء) يُطبق على الأجراء في اتحاد بلديات بعلبك الأحكام الواردة أدناه».
مرسوم Decree No. 12851 12/01/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على أحكام مشروع القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم /58/ تاريخ 15/12/1982 وتعديلاته لاسيما احكام الـمادة (26) منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء) لاسيما احكام الـمادة (36) منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982 وتعديلاته (تحديد اصول الـمحاسبة في البلديات واتحاد البلديات غير الخاضعة لقانون الـمحاسبة العمومية)،
بناء على الـمرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للاجراء في البلديات وفي الـمؤسسات العامة) لاسيما الـمواد الأولى والثانية والثالثة منه،
بناء على الـمرسوم رقم 15695 تاريخ 9/11/2005 وتعديلاته الـمتعلق بإنشاء اتحاد بلديات بعلبك في قضاء بعلبك ــ محافظة بعلبك ــ الهرمل،
بناء على قرار مجلس الاتحاد رقـم 40/م.ب تاريخ 7/7/2020 الـمتعلق بالـموافقة على نظام وملاك الاجراء في اتحاد بلديات بعلبك،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد تحقيق ادارة الابحاث والتوجيه الـمبين بكتابها رقم 782 تاريخ 1/6/2018،
وبعد موافقة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 1047 تاريخ 21/11/2018،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم (426/2018-2019) تاريخ 27/5/2019،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024،
يرسم ما يأتي:
«بالاضافة الى أحكام الـمرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 معطوفا على الـمرسوم رقم 5883 تاريخه 3/11/1994 (النظام العام للإجراء) يُطبق على الأجراء في اتحاد بلديات بعلبك الأحكام الواردة أدناه».
بيروت في 12/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل