المادة 1
تعدل الـمادة الرابعة من القرار رقم 693/1 تاريخ 2/9/2014 بحيث تصبح كما يلي:
«يسـمح باستيراد بذار البطاطا من القياسات 28-35 ملـم و35-60 ملـم» والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 520 09/11/2023
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته )دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تـنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...(،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء للقرار رقم 693/1 تاريخ 2/9/2014 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا(،
بناء على احالة مديرية الثروة الزراعية رقم 4925/4 تاريخ 9/11/2023،
بناء على احالة مـديـر عـام وزارة الزراعة رقم 3627/3 تاريخ 9/11/2023،
يقرر ما يأتي:
تعدل الـمادة الرابعة من القرار رقم 693/1 تاريخ 2/9/2014 بحيث تصبح كما يلي:
«يسـمح باستيراد بذار البطاطا من القياسات 28-35 ملـم و35-60 ملـم» والباقي دون تعديل.
يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 9/11/2023 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن