All legislation

قرار Decision No. 520 09/11/2023

تعديل القرار رقم 693/1 تاريخ 2/9/2014 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا)

Type
قرار · Decision
Number
520
Date
09/11/2023
Official Gazette
Issue 51, 14/12/2023, p. 4113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 520 تاريخ 09/11/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته )دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تـنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...(،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء للقرار رقم 693/1 تاريخ 2/9/2014 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا(،

بناء على احالة مديرية الثروة الزراعية رقم 4925/4 تاريخ 9/11/2023،

بناء على احالة مـديـر عـام وزارة الزراعة رقم 3627/3 تاريخ 9/11/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الرابعة من القرار رقم 693/1 تاريخ 2/9/2014 بحيث تصبح كما يلي:

«يسـمح باستيراد بذار البطاطا من القياسات 28-35 ملـم و35-60 ملـم» والباقي دون تعديل.

المادة 2

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 9/11/2023 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن