All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1598 18/12/2023

تأسيس جمعية بإسم: "FoR suRE" مركزها: جب جنين ـ قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1598
Date
18/12/2023
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2024, p. 168-169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1598 تاريخ 18/12/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبليدات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "FoR suRE" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 17168 تاريخ 15/11/2022،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: جب جنين ــ حي الوادي ــ العقار رقم 1119 ــ ملك عبد الرحمن الدسوقي ــ قضاء البقاع الغربي.

غايتها: 1 ــ إنشاء مدارس خاصة مجانية وشبه مجانية (مراكز تعليمية) من أجل دعم القطاع التربوي.

2 ــ إنشاء دورات تعليمية تُخصص لزيادة الإنتاجية.

3 ــ نشر الوعي الصحي من خلال الوعظ والإرشاد واستضافة الـمختصين في الـمجالات الطبية أو التربوية أو الإجتماعية.

4 ــ إنشاء مشاريع تنموية لـمساعدة الـمرأة من خلال تشجيعها ودعمها للقيام بمونة بيتية والعمل على تصريف منتجاتها.

5 ــ حملة التشجير في الـمؤسسات التربوية والحدائق العامة والأراضي التابعة للبلديات بعد موافقة البلديات.

6 ــ الـمساهمة في حملات التنظيف للأرصفة والطرقات بالتعاون والتنسيق مع البلديات والجمعيات الـمختلفة.

7 ــ الإتصال بالجمعيات الإنسانية للحصول على دعم لذوي الدخل الـمحدود.

8 ــ دعم التواصل الإجتماعي وتحفيز الـمشاركة البناءة في الحياة الإجتماعية والثقافية.

9 ــ عقد الندوات وتنظيم اللقاءات وإقامة الـمؤتمرات التي تدعم تحقيق أهداف الجمعية.

10 ــ تقديم الإستشارات الأسرية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عبد الرحمن محمد الدسوقي

ملاك حسن مظلوم

كارلا جورج سلامه

نادين جهاد كشور

خديجه رضا صالح

ميساء ياسين الغندور

نصرات عبد الرحمن الدسوقي

ايمان عبد الرحمن ترشيشي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحمن الدسوقي.

"FoR suRE"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي