المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: جب جنين ــ حي الوادي ــ العقار رقم 1119 ــ ملك عبد الرحمن الدسوقي ــ قضاء البقاع الغربي.
غايتها: 1 ــ إنشاء مدارس خاصة مجانية وشبه مجانية (مراكز تعليمية) من أجل دعم القطاع التربوي.
2 ــ إنشاء دورات تعليمية تُخصص لزيادة الإنتاجية.
3 ــ نشر الوعي الصحي من خلال الوعظ والإرشاد واستضافة الـمختصين في الـمجالات الطبية أو التربوية أو الإجتماعية.
4 ــ إنشاء مشاريع تنموية لـمساعدة الـمرأة من خلال تشجيعها ودعمها للقيام بمونة بيتية والعمل على تصريف منتجاتها.
5 ــ حملة التشجير في الـمؤسسات التربوية والحدائق العامة والأراضي التابعة للبلديات بعد موافقة البلديات.
6 ــ الـمساهمة في حملات التنظيف للأرصفة والطرقات بالتعاون والتنسيق مع البلديات والجمعيات الـمختلفة.
7 ــ الإتصال بالجمعيات الإنسانية للحصول على دعم لذوي الدخل الـمحدود.
8 ــ دعم التواصل الإجتماعي وتحفيز الـمشاركة البناءة في الحياة الإجتماعية والثقافية.
9 ــ عقد الندوات وتنظيم اللقاءات وإقامة الـمؤتمرات التي تدعم تحقيق أهداف الجمعية.
10 ــ تقديم الإستشارات الأسرية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
عبد الرحمن محمد الدسوقي
ملاك حسن مظلوم
كارلا جورج سلامه
نادين جهاد كشور
خديجه رضا صالح
ميساء ياسين الغندور
نصرات عبد الرحمن الدسوقي
ايمان عبد الرحمن ترشيشي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحمن الدسوقي.
"FoR suRE"