إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لاسيما الـمادة الأولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة) ,
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة) ,
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تـنظيم وزارة الزراعة).
وبناء على ضرورات الـمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل الـمادة الثالثة مـن القرار 2/1 تاريخ 3/1/2000 (تعديل القرار رقم 358/1 تاريخ 24/10/1997) بحيث تصبح على الشكل التالي: يسـمـح بإسـتـيـراد الخضـار والفاكـهـة الـمـوضـبـة بعبوات الفلين (البوليسترين) إعتبارا من تاريخه ولغاية 31/12/2025
والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 13/11/2023
وزير الزراعة
د. عباس الحاج حسن