All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1605 18/12/2023

تأسيس جمعية بإسم:«تنمية الـمهارات الشبابية والـموارد البشرية»مركزها: عبرا ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1605
Date
18/12/2023
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2024, p. 169-170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1605 تاريخ 18/12/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «تنمية الـمهارات الشبابية والـموارد البشرية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5198 تاريخ 13/4/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«تنمية الـمهارات الشبابية والـموارد البشرية»

مركزها: عبرا ــ العقار رقم 641 ــ القسم رقم 10 ــ ملك فؤاد محمد الديراني ــ قضاء صيدا

غايتها: 1 ــ الـمساهمة في تنمية الـموارد البشرية والـمهارات الحياتية.

2 ــ الـمساهمة في تمكين طاقات الشباب وتطوير قدراتهم والأداء الإنساني.

3 ــ الـمساهمة في تعزيز ثقافة الحوار وقبول الاختلاف.

4 ــ العمل على رفع مستوى الأفراد والـمؤسسات عبر تقديم إستشارات إجتماعية نفسية والتنمية البشرية والـمحلية.

5 ــ الـمساعدة في العمل على تكوين ونقل الـمعرفة بكافة ميادين حل النزاعات والتفاوض والوساطة.

6 ــ الـمساهمة في تعزيز مهارات الفعل التشاركي والتطوعي (العمل الفريقي والقيادة)

7 ــ إقامة برامج توعية على الـمواطنة وثقافة الحقوق الهادفة إلى تحسين نوعية الحياة وضمان فرص الحماية والرعاية.

8 ــ الـمساهمة في التوعية على الحد من الفروقات الفردية والجندرية.

9 ــ الـمساهمة في الحفاظ على البيئة والإهتمام بالحيز العام.

10 ــ الـمساهمة في تنظيم أنشطة تهدف إلى الـمحافظة على التراث.

11 ــ الـمساهمة في خلق وإحتضان الـمبادرات الهادفة إلى دعم الفئات الـمهمشة.

12 ــ تنظيم الأنشطة وبرامج التدريب الناشط للـموارد البشرية والفعاليات والـمعارض التي تساهم في تحقيق أهداف الجمعية.

13 ــ الـمساهمة في تطوير مهارات وقدرات الأشخاص ذوي الصعوبات التعلـمية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. فؤاد محمد الديراني

د. هويدا مصطفى الترك

شادي صبحي شحاده

رانيا صبحي شحاده

حسن اسماعيل الغبن

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شادي صبحي شحاده.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي