All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1607 18/12/2023

تأسيس جمعية بإسم: «هـمّـة شباب»مركزها: برج حمود ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1607
Date
18/12/2023
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2024, p. 171-172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1607 تاريخ 18/12/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «همّـة شباب» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 1505 تاريخ 27/1/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«همّة شباب»

مركزها: برج حمود ــ شارع مرعش ــ العقار رقم 582 ــ ملك ورثة طاكوهي وبرجوهي واغاوني واغيناك كيرازيان ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ العمل التطوعي:

ــ تفعيل دور الشباب التطوعي للنهوض بالـمجتمع من خلال تشارك الخبرات والتجارب العلـمية.

ــ زيادة الوعي على اهمية التطوع ومشاركة معلومات عن خدمات الجمعيات لبناء مجتمع فعال.

ــ توفير الـموارد والـمتطوعين للـمساعدة في الأزمات والكوارث.

2 ــ التوعية والتعلـم:

ــ التوعية على اهمية التعلـم ومشاركة وتبادل الـمعلومات.

ــ إقامة نشاطات ودورات تعليمية تساعد على الحد من البطالة.

ــ محو الأمية عند الأطفال من خلال أنشطة تعليمية وترفيهية.

3 ــ البيئة:

ــ الحفاظ على الـمساحات الخضراء وإنشاء الحدائق العامة.

ــ دعم القطاع البيئي من خلال التوعية والأنشطة البيئية مثال الحث على تقليل استخدام البلاستيك، تنظيف الشوارع وتثقيف الناس حول اهمية فرز النفايات.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

دارين غسان حداد

علي وسيم محمود

سجى محمد لاذقاني

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة سجى محمد لاذقاني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي