المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«همّة شباب»
مركزها: برج حمود ــ شارع مرعش ــ العقار رقم 582 ــ ملك ورثة طاكوهي وبرجوهي واغاوني واغيناك كيرازيان ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ العمل التطوعي:
ــ تفعيل دور الشباب التطوعي للنهوض بالـمجتمع من خلال تشارك الخبرات والتجارب العلـمية.
ــ زيادة الوعي على اهمية التطوع ومشاركة معلومات عن خدمات الجمعيات لبناء مجتمع فعال.
ــ توفير الـموارد والـمتطوعين للـمساعدة في الأزمات والكوارث.
2 ــ التوعية والتعلـم:
ــ التوعية على اهمية التعلـم ومشاركة وتبادل الـمعلومات.
ــ إقامة نشاطات ودورات تعليمية تساعد على الحد من البطالة.
ــ محو الأمية عند الأطفال من خلال أنشطة تعليمية وترفيهية.
3 ــ البيئة:
ــ الحفاظ على الـمساحات الخضراء وإنشاء الحدائق العامة.
ــ دعم القطاع البيئي من خلال التوعية والأنشطة البيئية مثال الحث على تقليل استخدام البلاستيك، تنظيف الشوارع وتثقيف الناس حول اهمية فرز النفايات.
على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
دارين غسان حداد
علي وسيم محمود
سجى محمد لاذقاني
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة سجى محمد لاذقاني.