ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «راشيا بالقلب» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 5386 تاريخ 19/4/2023،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«راشيا بالقلب»
مركزها: راشيا الوادي ــ الشارع العام ــ العقار رقم 4030 ــ ملك فوزية نقولا شامية ــ قضاء راشيا.
غايتها: 1 ــ الـمساهمة في تنفيذ مشاريع تنمية مستدامة في مختلف الـمجالات.
2 ــ تنظيم نشاطات لجذب زوار الـمنطقة وتعريفهم على الـمعالـم البارزة الاثرية والحرفية والانتاجية والعمل على تشجيع السياحة البيئية.
3 ــ العمل على تمكين النساء في الـمنطقة ودعم قدراتهن في مختلف الـمجالات سواء كانت انتاجية (الـمونة والخياطة...( ــ أو حرفية وثقافية وغيرها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. سالي فوزي شامية
بسام علي ابو منصور
غسان احمد جبر
يوسف الياس الصيفي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام علي ابو منصور
على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الأول 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي