All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3357 26/06/2023

تعيين وكيل لفرع شـركـة بنك الاستثمار ش.م.ع. (شركة مساهمة عامة)

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3357
Date
26/06/2023
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2024, p. 255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3357 تاريخ 26/06/2023
Source
Lebanese University

ـ في التعديل ـ

إن شـركـة بنك الاستثمار ش.م.ع. (شركة مساهمة عامة) الـمسجلة بـتـاريـخ 12/12/2012، تحت رقم 2698 (بالتسجيل) في سجل الشركات الـمساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرحت بـتـاريـخ 22/6/2023، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 3352/2023، بأنها قد قررت، بموجب محـضـر اجـتـمـاع مجلس إدارة الشركة الـمنعقد بـتـاريـخ 7/11/2022، إلغاء القرار السابق الذي خلص إليه اجتماع مجلس إدارة البنك الـمنعقد بـتـاريـخ 31/10/2021 بشأن تعيين وتفويض كل من السيد سعد الدين محمود ظاهر والسيد ميشال جورج يازجي بالتوقيع منفردين عن فرع البنك في وبالتالي عزل وسحب كافة صلاحياتهما وإلغاء تفويضهما بالتوقيع عن فرع البنك في لبنان، وتأسيسا على ذلك عدم قبول أي تصرف صادر عنهما واعتباره بحكم الباطل وذلك من تاريخه. كما تقرر تعيين وتفويض كل من السيد أحمد محمد فوزي أبو عيده والسـيد جميل إبراهيم الحلبي والسيد إسماعيل سند عبد الدايم سند بالتوقيع منفردين و/أو مجتمعين عن فرع البنك في لبنان مع منحهم الصلاحيات اللازمة.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.