إن وزير الشباب والرياضة ,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة) ,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة) ,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) ,
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الإحتياجات الخاصة واتحادها(,
بناء على قرار ترخيص الجمعية رقم 103 تـاريـخ 19/1/1994 وملحقاته لا سيما القرار رقم 466/1/2013,
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة) ,
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تعدّل الـمادة الثانية من القرار رقم 466/1/2023، بحيث تصبح على الشكل التالي:
تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية والـمرخص لها بمزاولتها: «جودو ـ تايكواندو ـ الرياضات التقليدية والشعبية ـ هابكيدو ـ كابادي».
بدلا من:
تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية والـمرخص لها بمزاولتها: «الكابادي والتايكواندو، الرياضات التقليدية والشعبية، الجودو».
وتبقى الـمواد الأخرى من القرار رقم 466/1/2023 من دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الثاني 2023
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس