All legislation

قرار Decision No. 485 06/11/2023

تعديل القرار رقم 466/1/2023 تاريخ 25/10/2023 الـمتعلق بإضافة لعبة «الكابادي» الى «نادي غولدن بادي الرياضي» ـ الدكوانة

Type
قرار · Decision
Number
485
Date
06/11/2023
Official Gazette
Issue 51, 14/12/2023, p. 4118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 485 تاريخ 06/11/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة ,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة) ,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة) ,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) ,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الإحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على قرار ترخيص الجمعية رقم 103 تـاريـخ 19/1/1994 وملحقاته لا سيما القرار رقم 466/1/2013,

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة) ,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعدّل الـمادة الثانية من القرار رقم 466/1/2023، بحيث تصبح على الشكل التالي:

تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية والـمرخص لها بمزاولتها: «جودو ـ تايكواندو ـ الرياضات التقليدية والشعبية ـ هابكيدو ـ كابادي».

بدلا من:

تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية والـمرخص لها بمزاولتها: «الكابادي والتايكواندو، الرياضات التقليدية والشعبية، الجودو».

وتبقى الـمواد الأخرى من القرار رقم 466/1/2023 من دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس