All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3360 01/08/2023

تتعين ممثل لفرع شـركـة GROME MARKETING (CYPRUS) LIMITED

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3360
Date
01/08/2023
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2024, p. 256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3360 تاريخ 01/08/2023
Source
Lebanese University

ـ في التعديل ـ

إن شـركـة GROME MARKETING (CYPRUS) LIMITED الـمـسـجـلـة بـتـاريـخ 23/6/2008، تحت رقم 2466 (بالتسجيل) في سجل الشركات الـمساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع(

قد صرحت بـتـاريـخ 18/7/2023، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 3887/2023، بأنها قد قررت، بموجب قرار خطي لـمجلس إدارة الشركة الـمتخذ بـتـاريـخ

27/4/2023، تعيين السيد Lars Christoph Giesenkirchen ، والسيد Alexey Bykov ، والسيدة هبة وهبي، أي اثنين منهم بالاتحاد، ليكونوا الـممثلين القانونيين والـمكلفين الـمخولين للفرع، ويخولون كافة الصلاحيات الـمحددة في القرار الخطي الـمشار إليه أعلاه للعمل باسم الرفع ولـمصلحته بخصوص النشاطات والأعمال التي يقوم بها هذا الأخير.

يخول الـممثلون الـمفوضون بصفتهم الـممثلين الـمفوضين القانونيين والفعليين للفرع باسم الفرع وعلى عاتقه، بالقيام و/أو تنفيذ أي أو كافة الأعمال والأفعال الـمدرجة في القرار الـمشار إليه أعلاه على سبيل الـمثال لا الحصر.

وبموجب سند توكيل منظم بـتـاريـخ 27/4/2023 قامت الشركة بتعيين السيد Lars Christoph Giesenkirchen ، والسيد Alexey Bykov ، والسيدة هبة وهبي ليكون أي اثنين منهم بالاتحاد الوكيلين القانونيين والفعليين للشـركة ومـن دون الـمسـاس بعمومية ذلك، وينفذان كافة وأيا من الأعمال والصكوك والأمور الوارد ذكرها في سند التوكيل الـمشار إليه أعلاه، عن و/أو لحساب فرع الشركة في لبنان، والذي يدخل حيز التنفيذ بدءا من تاريخه ولـمدة ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذه، أو إلى أن تقوم الشركة بعزله خطيا، شرط أن يبقى الوكلاء موظفين لدى الفرع.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.