All legislation

مرسوم Decree No. 12912 18/01/2024

قبول هبة عينية مقدمة من الجالية اللبنانية لدى جمهورية الكوت ديفوار لصالح وزارة الخارجية والـمغتر بين ـ سفارة لبنان لدى جمهورية السنغال ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
12912
Date
18/01/2024
Official Gazette
Issue 5, 01/02/2024, p. 271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12912 تاريخ 18/01/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما امادة /62/ منه ,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية ,

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمدرجة أدناه والـمقدمة من الجالية اللبنانية في جمهورية الكوت ديفوار لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى جمهورية الكوت ديفوار تقدر قيمتها ب /97414.91/ يورو.

النـوع والـموديل

اللون

أسود

رمادي

الشاسي

السعر

60979.6 يورو

36435.31 يورو

MERCEDES E CLASS 200 AVG

MITSUBISHI OUTLANDER

W1K2130801B110445

JMYXTGM4WNZ000805

المادة 2

يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل