إن مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور لا سيما امادة /62/ منه ,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية ,
بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمدرجة أدناه والـمقدمة من الجالية اللبنانية في جمهورية الكوت ديفوار لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى جمهورية الكوت ديفوار تقدر قيمتها ب /97414.91/ يورو.
النـوع والـموديل
اللون
أسود
رمادي
الشاسي
السعر
60979.6 يورو
36435.31 يورو
MERCEDES E CLASS 200 AVG
MITSUBISHI OUTLANDER
W1K2130801B110445
JMYXTGM4WNZ000805
يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/1/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل