ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "EYE LEAD" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 3467 تاريخ 1/3/2022،
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: زحلة ــ الشارع العام ــ العقار رقم 397 ــ القسم 9 ــ بلوك F ــ الجهة b ــ قرب الـمشروع الـماروني ــ ملك بلال جوزف سعاده ــ الطابق الثاني.
غايتها: 1 ــ تربية الأولاد، ومساعدتهم في التحصيل العلـمي.
2 ــ تثقيف الأولاد.
3 ــ تقديم نشاطات ترفيهية وتوعوية خاصة بالأولاد.
4 ــ جمع الشباب تحت عناوين ثقافية.
5 ــ إقامة نشاطات بيئية.
6 ــ التعاون مع الشباب الزحلي في بلاد الإغتراب.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
داني انطوان وهبه
بلال جوزف سعاده
بولا جوزف صليبا
نيكولا انطوان وهبه
خلود جوزف سعاده
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بلال جوزف سعاده.
على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الثاني 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي