All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3042 21/08/2023

إنشاء فرع لشركة سيتا لخدمات تقنية الـمعلومات ش.ذ.م.م. SITA IT Services L.L.C ذات الجنسية: الإماراتية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3042
Date
21/08/2023
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2024, p. 183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3042 تاريخ 21/08/2023
Source
Lebanese University

- في التسجيل -

ان شركة سيتا لخدمات تقنية الـمعلومات ش.ذ.م.م. SITA IT Services L.L.C. ذات الجنسية: الإماراتية والبالغ رأسمالها /300.000/ درهم إماراتي فقط ثلاثمائة ألف درهم إماراتي لا غير والـمتخذة مركزا رئيسيا لها مكتب رقم 1000 ملك دبي فيستيفال سيتي لفنادق الـمراكز التجارية ــ ديرة ــ الخيران

تقدمت بتاريخ 22/8/2023 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 22/8/2023 كامل الـمستندات الـمتعلقة بأنظمتها والـمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت الـمصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم MOFT 20230090129 تاريخ 21 آب 2023 والـمستند الـمتعلق بتعيين السيد سامر عبد الـمسيح ممثلا لفرعها في لبنان،

موضوعها في لبنان: إصلاح معدات وأجهزة الاتصال السلكي واللاسلكي ــ تأجير أجهزة ومعدات الاتصال السلكي ــ استشارات تقنية الـمعلومات ــ إنشاء البنية التحتية لتقنية الـمعلومات ــ خدمات شبكة تقنية الـمعلومات.

وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة الـمتعلقة بنشاطاتها الـمنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات الـمعطاة لـممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار الـمشترك والأعمال الـمصرفية وأعمال الضمان.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.