All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3045 07/11/2023

انشاء فرع لشركة EXPLORA S.P.A ذات الجنسية: الإيطالية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3045
Date
07/11/2023
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2024, p. 184-185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3045 تاريخ 07/11/2023
Source
Lebanese University

- في التسجيل -

ان شركة EXPLORA S.P.A. ذات الجنسية: الإيطالية والبالغ رأسمالها /500.000/فقط خمسمائة ألف يورو لا غير والـمتخذة مركزا رئيسيا لها Piazza delle Fontane Marose, 6/7 GENEVA

تقدمت بتاريخ 23/10/2023 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 23/10/2023 كامل الـمسـتـنـدات الـمـتـعـلـقـة بأنـظـمـتـهـا والـمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت الـمصلحة أيضا إيصال الخزينة رقــم MOFE2300147107 تــاريــخ 6/11/2023 والـمستند الـمتعلق بتعيين السيد عفيف غيث مسؤولاً وممثلا لفرعها في لبنان تحت الاسم التالي: EXPLORA Lebanon،

موضوعها في لبنان: إنشاء وتأجير و/أو شراء ونقل وتبادل وصيانة، وكذلك التجهيزات، لأي وسيلة نقل بحري وبري وجوي، وإدارة العقارات ــ والنقل والشحن وتقديم خدمات الدعم والـمساعدة الفنية لقطاع الشحن والنقل ــ إدارة الـمستودعات ــ منح القروض بأي شكل من الأشكال حصريا للشركات الـمستثمر فيها ــ والقيام بأي نشاط لتحقيق هدف الشركة باستثناء النشاط الـمالي طبقا للقانون اللبناني.

وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة الـمتعلقة بنشاطاتها الـمنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات الـمعطاة لـممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار الـمشترك والأعمال الـمصرفية وأعمال الضمان.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.