All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3046 15/11/2023

إنشاء فرع لشركة الشرق لتجارة الـمعادن الثمينة ذ.م.م. DOGîU DEGîERLI MADEN TICARET LIMITED SIRKETI ذات الجنسية: التركية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3046
Date
15/11/2023
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2024, p. 185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3046 تاريخ 15/11/2023
Source
Lebanese University

- في التسجيل -

ان شركة الشرق لتجارة الـمعادن الثمينة ذ.م.م. DOGîU DEGîERLI MADEN TICARET LIMITED SIRKETI ذات الجنسية: التركية والبالغ رأسمالها /3.600.000/ ليرة تركية فقط ثلاثة ملايين وستماية ألف ليرة تركية والـمتخذة مركزا رئيسيا لها Mesihpasa Mah. Laleli Cad. Kalvan No: 22/402 Fatih/ISTANBUL

تقدمت بتاريخ 3/11/2023 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 3/11/2023 كامل الـمستندات الـمتعلقة بأنظمتها والـمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت الـمصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 20231100028519 تاريخ 13 تشرين الثاني 2023 والـمستند الـمتعلق بتعيين السيدين أحمد حسام كزارة وصبحي ادلبي مديرين لفرعها في لبنان،

موضوعها في لبنان: تجارة الجملة لخامات ومركزات الـمعادن النفيسة (ذهب، فضة، بلاتين إلخ) ــ تشغيل وإدارة محلات الـمجوهرات وتوجيه عمليات التشغيل وإنشاء سلسلة من الـمتاجر.

وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة الـمتعلقة بنشاطاتها الـمنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات الـمعطاة لـممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار الـمشترك والأعمال الـمصرفية وأعمال الضمان.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.