All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3047 15/11/2023

إنشاء فرع لشركة بي دي سي منطقة حرة ذ.م.م. PDC FZ--LLC ذات الجنسية: الإماراتية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3047
Date
15/11/2023
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2024, p. 185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3047 تاريخ 15/11/2023
Source
Lebanese University

- في التسجيل -

ان شركة بي دي سي منطقة حرة ذ.م.م. PDC FZ--LLC ذات الجنسية: الإماراتية والبالغ رأسـمـالها /30.000.000/ درهم فقط ثلاثين مليون درهم لا غير والـمتخذة مركزا رئيسيا لها 101 أن، رقم الطابق 1، اسم الـمبنى دي اس بي تاورس نورث، مجمع دبي للعلوم، دبي الإمارات العربية الـمتحدة

تقدمت بتاريخ 30/10/2023 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 30/10/2023 كامل الـمستندات الـمتعلقة بأنظمتها والـمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت الـمصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 20231100032696 تاريخ 15 تشرين الثاني 2023 والـمستند الـمتعلق بتعيين السيد رانية حسن الشامي مديرا عاما لفرعها في لبنان،

موضوعها في لبنان: العلاجات ، والاستيراد وإعادة التصدير، والتسويق وترويج الـمبيعات، والبحث والتنمية، والتخزين، وأنشطة خدمة الدعم.

وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة الـمتعلقة بنشاطاتها الـمنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات الـمعطاة لـممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار الـمشترك والأعمال الـمصرفية وأعمال الضمان.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.