All legislation

محضر Minutes No. 1 31/01/2024

محضر بعدم صدور قرار (تمديد سن تقاعد العماد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية)

Type
محضر · Minutes
Number
1
Date
31/01/2024
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2024
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
محضر رقم 1 تاريخ 31/01/2024
Source
Lebanese University

الـمجلس الدستوري

محضر بعدم صدور قرار .

محضر رقم: 2024/1

رقم الـمراجعة: 1/ 2024

تاريخ الورود: 2024/1/4

موضوع الـمراجعة: ابطال القانون رقم 2023/317 (تمديد سن تقاعد العماد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية) الصادر في 2023/12/21 الـمنشور في العدد 53 تاريخ 2023/12/28 من الجريدة الرسمية.

الـمستدعون: النواب السادة

جبران باسيل ــ شربل مارون ــ جيمي جبور ــ جورج عطا الله ــ سامر التوم ــ سيزار أبي خليل ــ غسان عطا الله ــ سليم عون ــ ندى البستاني ــ نقولا صحناوي.

ان الـمجلس الدستوري الـملتـئم في مقره بتاريخ 2024/1/31 برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس القاضي عمر حمزة والأعضاء القضاة عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم.

تبين ان السادة النواب الواردة أسماؤهم أعلاه، قدموا استدعاء بتاريخ 2024/1/4 ، سجل في قلـم الـمجلس برقم 1 /و/ 2024 ، طعنا بالقانون رقم 2023/317 الصادر في 2023/12/21 ، طالبين قبول استدعائهم شكلا وإصدار القرار فـورا بتعليق مفـعـول القانون الـى حـيـن البت بالطعن بقرار يقضي بإبطاله نظرا لـما تضمنه من مخالفات للدستور،

وقد عرض الـمستدعون ان مجلس النواب أقرّ بهيئته العامة في 2023/ 12/18 القانون الـمطعون فيه الـمقدم بصـفـة الـمعجـل الـمكرّر، وتـم إصـداره ونـشـره رغـم شـغـور مـركـز رئـاسـة الجمهورية، دون تـوقـيـعـه مـن جـمـيـع الوزراء، وقد شابتـه مخالفات دستورية توجب ابطاله بـرمـتـه سـيـمـا لانتهاكه للـمواد التالية من الدستور --16--17--65--59--54--57--56--7--19-- 32--75--74--51--50--49 والفقرتين (ه) و (ج) من مقدمة الدستور، فضلا عن انتهاكه لجملة مبادئ دستورية.

وأدلوا في الشكل بأن مراجعتهم واردة ضمن الـمهلة القانونية ومستوفية سائر الشروط الشكلية، وفي الأساس بما يلي:

أولا: عدم جواز التشريع في ظل الشغور الرئاسي الا للضرورة، وليس بينها القانون الـمشكو منه.

ثانيا: واستطرادا، عدم جواز التشريع في ظل حكومة معتبرة مستقيلة الا للضرورة، وليس بينها القانون الـمطعون فيه.

ثالثا: واستطرادا، انتهاك القانون الـمطعون فيه لأصول الإصدار.

رابعا: انتهاك القانون الـمطعون فيه لقاعدة التجرد والعمومية وتفصيله على قياس اشخاص.

خامسا: ضرب القانون الـمطعون فيه لقاعدة الـمساواة.

سادسا: انتهاك قاعدة فصل السلطات واختصاصات السلطة الإجرائية والوزير الـمختص.

سابعا: عدم توافر شروط الظرف الاستثنائي الـمزعوم.

ثامنا: غموض القانون الـمطعون فيه.

وكرروا، في خاتمة استدعائهم، طلباتهم بتعليق مفعول القانون الـمطعون فيه فورا، حتى لا يصار الى تطبيقه رغم مخالفته للدستور، ومن ثم اصدار القرار بإبطاله لكل من الأسباب الـمدلى بها، وإبلاغ الجهات الـمختصة.

حيث بموجب الـمادة 21 من قانون انشاء الـمجلس الدستوري رقم 1993/250 ، والـمادة 36 من قانون نظامه الداخلي رقم 2000/243 يجب على الـمجلس الدستوري إصدار القرار في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ إنعقاد أول جلسة، بعد تبلغ تقرير الـمقرّر، والتي تظل مفتوحة لحين صدوره.

وحيث عملا بالـمادة 21 الـمذكورة والـمادة 37 من النظام الداخلي، إذا لـم يصدر القرار ضمن الـمهلة الـمنوه عنها، يعتبر النص موضوع الطعن ساري الـمفعول وينظم وفقا للـمادتين 37 و 38 من النظام الداخلي، محضر بالوقائع ويبلغ رئيس الـمجلس الـمراجع الـمختصة عدم التوصل الى قرار.

وحـيـث ان الجلسة الـمشار اليها قد افتتحت في 2024/1/11 فتنتهي الـمهلة لإصدار القرار في مراجعة الطعن بتاريخ اليوم 2024/1/31 .

وحيث ان الـمجلس لـم يتوصل لإصدار قرار بقبول الطعن أو برده لعدم تأمين الأكثرية الـمطلوبة، أي سبعة أصوات في أي من الاتجاهين، فاقتضى تنظيم الـمحضر الـمنصوص عنه في الـمادتين 37 و 38 من النظام الداخلي وذلك على الشكل التالي:

فور ورود الطعن في 2024/1/4 دعا رئيس الـمجلس الأعضاء الى جلسة يوم الجمعة الوقع فيه 2024/1/5 لتبلغه وللتداول في وقف مفعول القانون الـمطعون فيه، ووجه كتابا لجانب رئاسة مجلس النواب لايداع الـمجلس صورة محضر مناقشة القانون والتصويت عليه في الهيئة العامة، كما وجه كتابا الى كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والبلديات لايداع الـمجلس لائحة بأسماء العسكريين قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، التابعة لكل منها، الذين كانوا في الخدمة الفعلية بتاريخ 2023/12/28 وبيان تاريخ نهاية خدمة كل منهم، وبتاريخ 2024/1/10 وجرى كتابا بالـمعنى إياه لجانب رئاسة مجلس الوزراء،

في 2024/1/5 حضر جميع الأعضاء وعقدت جلسة برئاسة رئيس الـمجلس عند الساعة العاشرة، فتبلغ كل من الأعضاء نسخة عن الطعن وتم التداول في وقف مفعول القانون ولـم ير الـمجتمعون ضرورة لوقف التنفيذ ولحين تعيين مقرر لدرس الـملف.

وفي 2024/1/11 ورد التقرير فضم الى الـملف ودعا رئيس الـمجلس الأعضاء لتبلغه وعيّـن جلسة لبدء مناقشته يوم الثلاثاء في 2024/1/16 .

وفي تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الثلاثاء الواقع فيه 2024/1/16 افتتحت الجلسة برئاسة رئيس الـمجلس وحضور جميع الأعضاء وبوشرت الـمناقشة في التقرير واستمرت حتى الساعة الثانية فرفعت، باعتبارها جلسة مفتوحة، الى الساعة العاشرة من يوم 2024/1/18 .

وفي الساعة والتاريخ الـمذكورين، عقد اجتماع ثان في إطار الجلسة الـمفتوحة، برئاسة رئيس الـمجلس وحضور جميع أعضائه واستؤنفت الـمناقشة في التقرير وعند الساعة الثانية عشرة والنصف رفعت الجلسة الى يوم 2024/1/22 .

وفي تمام الساعة العاشرة من يوم 2024/1/22 ، افتتحت الجلسة برئاسة رئيس الـمجلس وحضور جميع الأعضاء الذين تابعوا الـمناقشة وعند الساعة الواحدة وعشرين دقيقة رفعت الجلسة الى الساعة العاشرة من يوم الأربعاء في 2024/1/24 .

وفي الساعة والتاريخ الـمذكورين افتتحت الجلسة برئاسة رئيس الـمجلس وحضور الأعضاء الذين تغيب منهم القاضي عوني رمضان لأسباب عائلية، تابع الـمجتمعو ن مناقشة التقرير وعند الساعة الواحدة رفعت الجلسة الى الساعة العاشر من يوم الاثنين في2024/1/29 .

وفي الوقت والساعة الـمذكورين اجتمع الـمجلس برئاسة رئيسه وحضور جميع الأعضاء وتابع الـمناقشة في التقرير وعند الساعة الثانية عشرة والنصف رفعت الجلسة الى الساعة العاشرة من اليوم التالي الأربعاء في 2024/1/30 .

وفـي تمام السـاعـة العاشـرة والنصف مـن اليوم الـمذكور افتـتحت الجلسـة برئاسـة رئيـس الـمجلـس وحضـور جميع الأعـضـاء وتـابـعـوا مناقشة التقرير حتى الساعة الثانية عشرة فرفعت الجلسة الى اليوم التالي، الأربعاء في 2024/1/31 .

وفي تمام الساعة العاشرة من يوم 2024/1/31 ، اجتمع الـمجلس برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور جميع الأعضاء وتابع الـمناقشة والتداول حتى الساعة الواحدة من بعد الظهر دون التوصل الى قرار فجرى تنظيم هذا الـمحضر بالوقائع

31 كانون الثاني 2024

الأعضاء