All legislation

قرار Decision No. 101 30/01/2024

سحب بيان العلـم والخبر رقم 1535 تاريخ 9/8/2014 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة "جمعية الأرض الـمزهرة" “Blooming Earth” مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
101
Date
30/01/2024
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2024, p. 315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 101 تاريخ 30/01/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 ,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ,

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 ,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018 ,

بناء على بـيـان العـلـم والخـبـر رقـم 1535 تـاريــخ 9/8/2014 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: "جمعية الأرض الـمزهرة" “Blooming Earth”مركزها: بيروت ,

بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإداريـة الـمـشـتـركـة تحت رقـم 2568 تــاريــخ 20/2/2022 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 6766/اع/و/وز تاريخ 17/11/2023 ,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلـم والخبر رقم 1535 تاريخ 9/8/2014 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: "جمعية الأرض الـمزهرة" “Blooming Earth” للسبب الـمبين أعلاه،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي