All legislation

قرار Decision No. 469 18/12/2023

الغاء الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محل احمد رعد العبدالله

Type
قرار · Decision
Number
469
Date
18/12/2023
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2024, p. 192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 469 تاريخ 18/12/2023
Source
Lebanese University

ان مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970(تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الاجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الغاء قرار الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية رقم 187/2 تاريخ 11/2/2013

(الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محل احمد رعد العبدالله(، والـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 5221/4 تاريخ 27/11/2023،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 55 تاريخ 12/12/2023،

بناء على موافقة مدير الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي قرار الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية رقم 187/2 تاريخ 11/2/2013 لصالح محل احمد رعد العبدالله

عنوان الـمحل: الشيخ عياش ــ قضاء عكار ــ الـمنطقة العقارية شبر حميرين ــ عقار رقم 29

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 18/12/2023 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود