All legislation

بلاغ Communiqué No. 1 10/01/2024

وضع كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر كانون الأول 2023 قيد التحصيل

Type
بلاغ · Communiqué
Number
1
Date
10/01/2024
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2024, p. 192-193
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
بلاغ رقم 1 تاريخ 10/01/2024
Source
Lebanese University

تعلن وزارة الإتصالات بانها ستضع قيد التحصيل اعتبارا من 2024/01/18 الكشوفات التالية:

كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر كانون الأول 2023

بالاضافة الى كشوفات الفواتير الـمتأخرة غير الـمسددة ولقد حددت مهلة اقصاها 2024/02/20 لتسديدها.

وتذكر الـمشتركين الكرام بالتدابير التالية:

في حال التخلف:

1 ــ تقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن الدفع باتجاه واحـد «للاستقبال فقط» اعتبارا من تاريخ 2024/02/15.

2 ــ تـقـطـع خـطـوط الـمشتركين الـمتخلفين عن الدفع بالاتجاهين اعتبارا من تاريخ 2024/03/04 وتستوفى الغرامة عن اعادة وصل الخط (11.000 ل.ل) اعتبارا من هذا التاريخ.

3 ــ تلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع الاشتراك اعتبارا من 2024/04/04 ويعاد وصله بعد تسديد الـمتأخرات الـمستحقة اضافة الى رسم اعادة وصل الخط (11.000 ل.ل) وذلك حتى تاريخ الالغاء النهائي.

4 ــ تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ الالغاء الـمؤقت اعتباراً من تاريخ 2024/07/04 وتستوفى غرامة قدرها (%2) شهرياً وتحرر الارقام الـملغاة وتحصل الـمتأخرات بالطرق القانونية الـمعمول بها. استنادا الى الـمادة 45 من قانون الـمحاسبة العمومية.

5 ــ يحرم الـمشترك الـملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير الـمستحقة عليه.

ملاحظة: أ ــ تقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عـن دفع فاتورة هاتف شهر تشرين الثاني 2023 باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتبارا من تاريخ 2024/01/22.

ب ــ يمكن للـمشتركين الـملغاة خطوطهم والذين لـم يسددوا فواتيرهم الـمتأخرة الـمبادرة الى تقسيط الـمتأخرات في صناديق الـمناطق الهاتفية وفي مصلحة الشؤون الـمالية ــ مبنى وزارة الاتصالات، شارع رياض الصلح وامكانية الحصول على اشتراك جديد.

امكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل التالية:

ــ لدى اي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية.

ــ لدى اي مصرف عبر توطين الفاتورة مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو اكثر (للاستعلام اتصل بمصرفك).

ــ مكاتب LibanPost مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة وبكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة عبر الاشتراك بخدمة «جباية من العنوان» )للاشتراك بهذه الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 01/629629 ــ مقسم 333

ــ مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.

ــ مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB FINANCE بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.

ــ مكاتب شركة WHISH MONEY.

ــ عبر شبكة الانترنت على موقع هيئة اوجيرو (ogero.gov.lb).

كما تذكر الـمشتركين بأحكام الـمرسوم رقم 93/4565 (الـمادة الثالثة منه) وتعديله بالـمرسوم 11682 تاريخ 1998/01/30 لجهة تحديد مهلة اربعة اشهر للاعتراض بعد انتهاء الـمهلة الـمحددة للدفع والـمذكورة اعلاه، ووجوب تقديم طلب الاعتراض في الـمنطقة الهاتفية التابع لها رقم الـمشترك.

يطلب من الـمشتركين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين لهم حسن تعاونهم.