All legislation

قرار Decision No. 1 02/01/2024

تعديل اسم «نقابة مصممي الغرافيك في لبنان» بدلا من نقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك،

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
02/01/2024
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2024, p. 193
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 02/01/2024
Source
Lebanese University

ان وزير العمل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 2/9/1946 ولا سيما الـمادة 86 و87 منه،

بناء على طلب النقابة الـمسجل برقم 1501/3 تاريخ 15/11/2023،

بناء على اقتراح الـمدير العام بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم النقابة الوارد في الـمادة الأولى من القرار 20/1 تاريخ 2/2/2011، بحيث يصبح كما يلي «نقابة مصممي الغرافيك في لبنان» بدلا من نقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك، والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

2/1/2024 وزير العمل مصطفى بيرم