All legislation

قرار Decision No. 4 09/01/2024

تعديل بعض احكام القراررقم 52/1 تاريخ 14/05/2009 الـمتعلق ببوليصة التأمين على الاجراء الاجانب والعمال في الخدمة الـمنزلية وباستبداله بأحكام جديدة به

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
09/01/2024
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2024, p. 193-194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 09/01/2024
Source
Lebanese University

ان وزير العمل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم 17561 تاريخ 18/09/1964 الـمعدل بالـمرسوم 1582 تاريخ 25/04/1984 (تنظيم عمل الاجانب)،

بناء على اقتراح الـمدير العام بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 52/1 تاريخ 14/05/2009 بحيث تصبح كما يلي:

يشترط لقبول بوليصة التأمين على الاجراء الاجانب تحت طائلة الـمسؤولية ان تتوفر فيها الشروط التالية:

أولا: في حال وفاة الـمضمون لأي سبب كان:

في حال الوفاة لأي سبب كان تتعهد شركة التأمين بتحمل نفقات نقل الجثمان أو الرفاة الى وطن الاجنبي أو مكان اقامته الدائم في الخارج بمبلغ لا يقل عن 8.000$ (ثمانية آلاف دولار أميركي) على ان يسلـم الورثة الشرعيون أو الـمعينون بموجب بوليصة التأمين وتربطهم صلة قرابة بالـمضمون من الدرجة الثانية رصيد الـمبلغ الـمذكور بعد حسم نفقات نقل الجثمان أو الرفاة وذلك لاتمام الترتيبات اللازمة.

يتوجب على صاحب العمل ضمان نقل الرفاة خلال مهلة اسبوع من تاريخ الوفاة.

ثانيا: في حال اصابة الـمضمون بعطل دائم:

في حال الاصابة بعطل دائم من جراء الحادث تتعهد شركة التأمين بأن تدفع للاجير الـمصاب مبلغا لا يقل عن 10.000$ (عشرة آلاف دولار أميركي).

اما في حال العطل الدائم الجزئي فتدفع نسبة مئوية من الـمبلغ الـمذكور اعلاه وذلك وفقا لجدول العجوزات الـمنصوص عليه في قانون طوارئ العمل.

ثالثا: استشفاء الـمضمون:

تتعهد شركة التأمين بأن تدفع نفقات الاستشفاء من جراء حادث اثناء العمل أو خارجي أو من جراء مرض مهما كان نوعه أو سببه بالاضافة الى فحص مخبري واحد في السنة مبلغا لا يقل عن 23.000$ (ثلاثة وعشرون ألف دولار أميركي) كحد اقصى في السنة (حالة واحدة او عدة حالات).

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار لـمن يلزم ويعمل به بعد اسبوع من تاريخ نشره.

9/1/2024 وزير العمل مصطفى بيرم