إن مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه ,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية ,
بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من دولة الدنمارك عبر الـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD ، وهي عبارة عن تقديم وتركيب وتشغيل أجهزة تقنية ومعلوماتية وذلك وفقا للائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم وتقدر قيمتها بـ /36.575/ يورو وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي.
يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/1/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل