All legislation

مرسوم Decree No. 12913 18/01/2024

قبول هبة عينية مقدمة من دولة الدنمارك لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
12913
Date
18/01/2024
Official Gazette
Issue 5, 01/02/2024, p. 271-272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12913 تاريخ 18/01/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه ,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية ,

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من دولة الدنمارك عبر الـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD ، وهي عبارة عن تقديم وتركيب وتشغيل أجهزة تقنية ومعلوماتية وذلك وفقا للائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم وتقدر قيمتها بـ /36.575/ يورو وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي.

المادة 2

يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل