All legislation

قرار Decision No. 1 03/01/2024

نقل مركز «نادي سبورتينغ الرياضي» من القليلة إلى صور وتعديل الإسم ليصبح «نادي توفير الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
03/01/2024
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2024, p. 194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على القرار رقم 46/1/2004 تاريخ 21/6/2004 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 3100/د تاريخ 7/12/2023,

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022(تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة)،

وبعد إقتراح موافقة رئيس مصلحة الرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُنقل مركز جمعية «نادي سبورتينغ الرياضي» من بلدة: القليلة، قضاء: صور، محافظة: الجنوب، إلى بلدة: صور، قضاء: صور، محافظة: الجنوب.

ويعدل إسمها لتصبح «نادي توفير الرياضي».

المادة 2

تبقى الالعاب الـمرخصة للجمعية بمزاولتها: «كرة القدم ــ كرة السلة».

المادة 3

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الثاني 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس