المادة 1
يُنقل مركز جمعية «نادي سبورتينغ الرياضي» من بلدة: القليلة، قضاء: صور، محافظة: الجنوب، إلى بلدة: صور، قضاء: صور، محافظة: الجنوب.
ويعدل إسمها لتصبح «نادي توفير الرياضي».
قرار Decision No. 1 03/01/2024
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على القرار رقم 46/1/2004 تاريخ 21/6/2004 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 3100/د تاريخ 7/12/2023,
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022(تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة)،
وبعد إقتراح موافقة رئيس مصلحة الرياضة،
يقرر ما يلي:
يُنقل مركز جمعية «نادي سبورتينغ الرياضي» من بلدة: القليلة، قضاء: صور، محافظة: الجنوب، إلى بلدة: صور، قضاء: صور، محافظة: الجنوب.
ويعدل إسمها لتصبح «نادي توفير الرياضي».
تبقى الالعاب الـمرخصة للجمعية بمزاولتها: «كرة القدم ــ كرة السلة».
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الثاني 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس