All legislation

مرسوم Decree No. 12914 18/01/2024

قبول هبة عينية مقدمة من الدكتور أحمد مراد لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين سفارة لبنان لدى جمهورية رومانيا

Type
مرسوم · Decree
Number
12914
Date
18/01/2024
Official Gazette
Issue 5, 01/02/2024, p. 272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12914 تاريخ 18/01/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية ,

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الدكتور أحمد مراد الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى جمهورية رومانيا وهي عبارة عن دفع تكاليف نقل الأثاث والـمفروشات الى دار السكن الجديد.

تبلغ قيمة الهبة //5944.05// يورو.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل