All legislation

مرسوم Decree No. 12915 18/01/2024

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
12915
Date
18/01/2024
Official Gazette
Issue 5, 01/02/2024, p. 272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12915 تاريخ 18/01/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه ,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من سفارة الجمهورية التركية في لبنان الى وزارة الخارجية والـمغتربين وهي عبارة عن ترميم مبنى الـمكاتب في الوزارة، قيمة الهبة التقديرية /775.000/ دولار أميركي، أي ما يعادل /11.625.000.000/ ل.ل. (احد عشر مليار وستماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل