All legislation

مرسوم Decree No. 12927 18/01/2024

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
12927
Date
18/01/2024
Official Gazette
Issue 5, 01/02/2024, p. 273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12927 تاريخ 18/01/2024
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه ,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) ,

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) ,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُـبـلـت الهبة العينية الـمقدمة من سـفـارة جـمهـوريــة الهند فـي لبنان، الـى وزارة الخارجية والـمغتربين وهي عبارة عن مولد كهربائي 180 KVA Silent Diesel Genset of model KGVP180 with generator of make Volvo TAD732GE and alternator Stamford UCI274G ،

تبلغ قيمة الهبة //39.083// دولار أميركي أي ما يعادل //586.245.000 //ل.ل. (خمسمائة وستة وثمانون ألف ومئتان وخمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل