All legislation

علم وخبر Notice of association No. 19 08/01/2024

تأسيس جمعية بإسم: «خديـجـة غدار للرعاية والتعليم» مركزها: الغازية ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
19
Date
08/01/2024
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2024, p. 316-317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 19 تاريخ 08/01/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «خديجة غدار للرعاية والتعليم» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 2421 تاريخ 15/2/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«خديـجـة غدار للرعاية والتعليم»

مركزها: الغازية ــ شارع البيدر ــ العقار رقم 935 ــ القسم رقم 10 ــ ملك غدار ــ قضاء صيدا.

غايتها: 1 ــ القيام بالاعمال الخيرية والاجتماعية والانسانية.

2 ــ رعاية الطفولة ورفع الـمستوى الثقافي عن طريق انشاء حضانة متخصصة بالرعاية والتربية والترفيه.

3 ــ استعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق اهداف الجمعية لا سيما إنشاء الـمؤسسات الصحية والتربوية.

4 ــ العناية بكل معوز معيل أقعدته ظروف قاسية فانقطع عن عمله بسبب العجز والـمرض.

5 ــ الاهتمام بكل عائلة أو فرد أمسى في حالة مريرة تدعو للرأفة والعون.

6 ــ رفع الـمستوى التربوي للأفراد وتوجيههم توجيها حسنا وذلك عبر انشاء الـمكتبات العامة واقامة الندوات الفكرية وتوزيع الكتاب الـمدرسي لأبناء الـمحتاجين ومساعدة الطلاب الـمتفوقين في جميع مراحل الدراسة.

7 ــ العناية الصحية التي قد تترتب على كل معوز وتطوير هذه الخدمات الصحية عبر انشاء مستوصفات مجانية وتزويدها بالأدوية اللازمة.

8 ــ الاهتمام بالنشاطات التي تعزز الفرد في الـمجتمع وتساعد على القضاء على الجهل والفقر والـمرض.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. عادل محمد حسين غدار

محمد فاضل حمدان

نور كامل غدار

ديمه علي غدار

منى حسين غدار

سعاد فايز غدار

د. حبيب محمد حسين غدار

لينا محمد سميح غدار

فاطمه محمد حسين غدار

مريم محمد حسين غدار

سمر محمد حسين غدار

امال عبد الغني ابو الجود

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد فاضل حمدان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات( وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي