All legislation

علم وخبر Notice of association No. 20 08/01/2024

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 703 تاريخ 5/6/2023 للجمعية الـمسماة: «لازم نوعى تنوعى» مركزها: الـمية ومية ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
20
Date
08/01/2024
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2024, p. 317-318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 20 تاريخ 08/01/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر بــرقــم 703 تــاريـــخ 5/6/2023،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «لازم نوعى تنوعى» الـمتعلق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة بـرقـم 11558 تـاريـخ 16/8/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم الجمعية الـمسماة:

«لازم نوعى تنوعى» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 703 تاريخ 5/6/2023

وأصبح على النحو التالي:

بدلاً من:

«لازم نوعى تنوعى»

إسمها: "Hopeful Future Association"

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول مـن كـل سـنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـماليـة ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقـلـيـ مـيـة فـي الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـماليـة خـلال مـهـلـة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي