ان مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024 .
يرسم ما يأتي:
المواد
قـبـلـت الهبة العينية الـمقدمة من شركة وردية هولدينكز انك ش.م.ل. الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمـديـريـة العامـة لـلـدفـاع الـمـدنـي قيمتها /432.500.000/ ل.ل. أربعمائة واثنان وثلاثون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن كميات من البنزين والديزل أويل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/1/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل