All legislation

علم وخبر Notice of association No. 32 12/01/2024

تأسيس جمعية بإسم: "Counseling,orientation,psychosocial - education C.O.P.E" مركزها: جونية ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
32
Date
12/01/2024
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2024, p. 320-321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 32 تاريخ 12/01/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"Counseling,orientation,psychosocial - education C.O.P.E." والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 11231 تاريخ 3/8/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: جونية ــ شارع الـمصارف ــ العقار رقم 1507 ــ سنتر ستيلا ماريس ــ مكتب شربشي للـمحاماة ــ الطابق السادس ــ قضاء كسروان.

غايتها: تنشط الجمعية في سبيل تطوير الإنسان كقيمة عليا بهدف النهوض بمجتمع أكثر تمكينا ووعيا وعلـما وثقافة، وتسعى الجمعية في هذا الإطار الى بناء القدرات ومعالجة التحديات الإجتماعية والثقافية والتربوية والنفسية بمختلف الوسائل لا سيما عبر دعم الـمبادرات والتحفيز والتنمية الـمستدا مة والتكاتف الإجتماعي.

كما وتهدف الجمعية الى الـمساهمة في:

1 ــ تنمية القدرات والـمرونة النفسية عند الأطفال والـمراهقين.

2 ــ تنمية الـمهارات التأقلـم مع الأوضاع والـمتغيرات الإجتماعية والثقافية والنفسية في لبنان.

3 ــ بناء مساحة آمنة للأطفال والـمراهقين للتعبير عن الـمخاوف والأفكار السلبية بشكل سليم.

4 ــ رفع الـمستوى النفسي والإجتماعي للعائلات.

5 ــ التركيز على العمل الجماعي من أجل صحة نفسية أفضل.

6 ــ بناء مهارات حلّ النزاع والـمشكلات بطريقة سليمة وفعالة.

7 ــ العمل على رفع الـمستوى الثقافي عبر إقامة الندوات والـمؤتمرات والـمحاضرات والأنشطة الـمتنوعة من إجتماعية وتربوية وثقافية وتعليمية وإعلامية وإقامة الدورات التدريبية وكل الوسائل الـمتاحة في نشر أهدافها وإنشاء معاهد لتحقيق هذه الأهداف.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ايلي خليل شربشي

فاطمه حسين ياسين

كوري جاين بشاره عون

كارول ادمون الفخري

ريتا عبدالله البشعلاني

سيلينا محمد كمال

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي ايلي خليل شربشي.

"Counseling,orientation,psychosocial - education C.O.P.E."

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات( وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكاا قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي