المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: جونية ــ شارع الـمصارف ــ العقار رقم 1507 ــ سنتر ستيلا ماريس ــ مكتب شربشي للـمحاماة ــ الطابق السادس ــ قضاء كسروان.
غايتها: تنشط الجمعية في سبيل تطوير الإنسان كقيمة عليا بهدف النهوض بمجتمع أكثر تمكينا ووعيا وعلـما وثقافة، وتسعى الجمعية في هذا الإطار الى بناء القدرات ومعالجة التحديات الإجتماعية والثقافية والتربوية والنفسية بمختلف الوسائل لا سيما عبر دعم الـمبادرات والتحفيز والتنمية الـمستدا مة والتكاتف الإجتماعي.
كما وتهدف الجمعية الى الـمساهمة في:
1 ــ تنمية القدرات والـمرونة النفسية عند الأطفال والـمراهقين.
2 ــ تنمية الـمهارات التأقلـم مع الأوضاع والـمتغيرات الإجتماعية والثقافية والنفسية في لبنان.
3 ــ بناء مساحة آمنة للأطفال والـمراهقين للتعبير عن الـمخاوف والأفكار السلبية بشكل سليم.
4 ــ رفع الـمستوى النفسي والإجتماعي للعائلات.
5 ــ التركيز على العمل الجماعي من أجل صحة نفسية أفضل.
6 ــ بناء مهارات حلّ النزاع والـمشكلات بطريقة سليمة وفعالة.
7 ــ العمل على رفع الـمستوى الثقافي عبر إقامة الندوات والـمؤتمرات والـمحاضرات والأنشطة الـمتنوعة من إجتماعية وتربوية وثقافية وتعليمية وإعلامية وإقامة الدورات التدريبية وكل الوسائل الـمتاحة في نشر أهدافها وإنشاء معاهد لتحقيق هذه الأهداف.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ايلي خليل شربشي
فاطمه حسين ياسين
كوري جاين بشاره عون
كارول ادمون الفخري
ريتا عبدالله البشعلاني
سيلينا محمد كمال
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي ايلي خليل شربشي.
"Counseling,orientation,psychosocial - education C.O.P.E."