ان مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) ,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي) ,
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة هيبكو ش.م.ل. الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني قيمتها /427.500.000/ل.ل اربعماية وسبعة وعشرين مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن 500 قسيمة من مادة البنزين والديزل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/1/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل