All legislation

مرسوم Decree No. 12910 18/01/2024

قبول هبة عينية مقدمة من الـمهندس حسام الجوهري الى وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز عرمون

Type
مرسوم · Decree
Number
12910
Date
18/01/2024
Official Gazette
Issue 5, 01/02/2024, p. 275-276
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12910 تاريخ 18/01/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) ,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي) ,

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الـمهندس حسام الجوهري الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز عرمون قيمتها /462،800،000/ ل.ل أربعمائة واثنان وستون مليونا وثمانمائة ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن تركيب طاقة شمسية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل