المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية للخير معاً»
مركزها: طرابلس ــ العقار رقم 2110 ــ القسم 5 ــ ملك سليمان.
غايتها: 1 ــ العمل على إنجاز مشاريع تنموية تساهم في تحقيق تنمية مستدامة للـمجتمع، وتعمل على تقديم حلول للـمحتاجين من خلال تشغيلهم ودعمهم للحصول على وظائف ضمن هذه الـمشروعات.
2 ــ العمل على التطوير الإنمائي والثقافي والإجتماعي للفرد وتقديم الـمساعدات والإرشادات والتوعية اللازمة.
3 ــ العمل على نشر العلـم والـمعرفة من خلال الدورات والنشاطات التربوية والثقافية والـمساهمة في نشر التوعية لـمحاربة الأمية ومعالجة موضوع التسرب الـمدرسي بالتنسيق مع الجهات الـمختصة.
4 ــ رفع الـمستوى الـمهني للأيتام ولذوي الإجتياجات الخاصة.
5 ــ رفع الـمستوى الصحي من خلال القيام بمعالجة الـمرضى والـمحتاجي ن في الـمراكز الصحية والإجتماعية والسعي لإقامة مراكز طبية متخصصة ومستوصف خيري للـمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الفقراء والـمحتاجين.
6 ــ العمل على إيواء ورعاية العجزة ومساعدة الأيتام والفقراء وتقديم الـمساعدات الخيرية لهم.
7 ــ إستقطاب الكفاءات وأصحاب الإختصاص لدعم وتطوير عمل الجمعية وتحقيق أهدافها.
8 ــ العمل على تحسين الوضع البيئي والـمساهمة في إقامة الـمشاريع والنشاطات الهادفة الى الحفاظ على البيئة ودعم الزراعة والـمزارعين بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الزراعة.
9 ــ إقامة الـمؤتمرات والـمحاضرات والندوات والنشاطات الـمختلفة التي تهدف الى:
ــ التوعية الشاملة ونشر فكر التسامح والإنفتاح وإحترام الرأي الآخر.
ــ الإرشاد الجامعي.
ــ محاربة الآفات الضارة الـمنتشرة بين الشباب والطلاب بالتنسيق والتعاون مع الجهات الـمختصة.
10 ــ بث روح التعاون والتكافل الإجتماعي والترابط الأسري بين أفراد الـمجتمع.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
احمد محمد سليمان
احمد حاتم عثمان
خالد نصر الـمحمد
حمزه احمد سليمان
اسماعيل محمد اسماعيل
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد محمد سليمان.