إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه ,
بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) ,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 12/1/2024 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
قـبـلـت الهبة موضوع الجدول الـمرفق والـمقدمة هبة من السفارة الفرنسية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والتي تبلغ قيمتها هي /432.73 393/ يورو فقط ثلاثماية وثلاثة وتسعون الفا وأربعماية وإثنان وثلاثون يورو وثـلاثـة وسبعون سنتا أي ما يوازي حوالي /000 610 373 6/ل.ل. فقط ستة مليارات وثلاثماية وثلاثة وسبعون مليونا وستماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية على أساس سعر الصرف الدولار الرسمي /000 15/ ل.ل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/1/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل