All legislation

علم وخبر Notice of association No. 51 17/01/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية شبيبة الجديدة الخيرية الاجتماعية» مركزها: جديدة الفاكهة ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
51
Date
17/01/2024
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2024, p. 322-323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 51 تاريخ 17/01/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية شبيبة الجديدة الخيرية الاجتماعية» والـمسجل لدى الـمـديـريـة الادارية الـمشتركة برقم 12422 تاريخ 12/8/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية شبيبة الجديدة الخيرية الاجتماعية»

مركزها: جديدة الفاكهة ــ شارع مار جرجس ــ العقار رقم 1902 ــ ملك ميشال نصر ــ قضاء بعلبك.

غايتها: 1 ــ التخفيف قدر الامكان من حالات الفقر الـمتفشية.

2 ــ الاهتمام بالـمحتاجين والفقراء.

3 ــ إعداد الـمشاريع الإنتاجية والـمساهمة في تطوير الاقتصاد الأسري.

4 ــ السعي لرفع الـمستوى التربوي والتعليمي والثقافي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ليلى سليمان عون

حبوبا حبيب عون

شربل كنج عون

جورج حبيب عبود

امال سبع نصر

كلودين عبدو عون

ربيع انطون الخوري

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليلى سليمان عون.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي