ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بـيـان العلـم والخبر بـرقـم 2349 تـاريــخ 9/11/2017،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الروبين للعطاء الخيرية»» الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشترك ة برقم 14188 تاريخ 31/10/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:
«الروبين للعطاء الخيرية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 2349 تاريخ 9/11/2017
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: بيروت ــ طريق الجديدة ــ شارع رواس ــ العقار رقم 2226 ــ القسم رقم 26 ــ ملك محمد أمين حسنين ــ الطابق التاسع.
بدلاً من:
بيروت ــ طريق الجديدة ــ شارع ابو سهل ــ العقار رقم 2825 ــ القسم رقم 1/8 ــ ملك مصطفى عدنان البوتاري ــ الطابق الأول.
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الثاني 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي