All legislation

علم وخبر Notice of association No. 54 17/01/2024

تأسيس جمعية بإسم: «بلان ال بي Plan LB » مركزها: الشياح ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
54
Date
17/01/2024
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2024, p. 325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 54 تاريخ 17/01/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «بلان ال بي Plan LB » والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9444 تاريخ 9/6/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«بلان ال بي Plan LB »

مركزها: الشياح ــ الشارع العام ــ 1251 ــ القسم 35 ــ بناية برج الطيوانة ــ ملك حسن حوماني ــ الطابق الرابع ــ قضاء بعبدا

غايتها: إن أهداف الجمعية هو:

1 ــ الإهتمام بمن لا معيل لهم بالغذاء والصحة والتعليم ومساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة والسعي لتأمين فرص عمل لهم.

2 ــ تنمية القدرات الفردية والجماعية للـمحتاجين عبر برامج إكتفاء ذاتي وأعمال منتجة يعود مردودها لهم بالكامل.

3 ــ تقديم توعية إجتماعية وصحية وبيئية وثقافية والـمحافظة على التراث والارث الـمادي والـمعنوي من خلال القيام بندوات تدريبية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

محمود خليل العيتاني

نسرين عبد الجليل دمج

بلال علي حوماني

رفيق صلاح جنون

جمال محي الدين الـمناصفي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود خليل العيتاني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي