All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3387 21/10/2023

تعيين رئيس تنفيذي لفرع شـركـة الـمباني - مقاولون عامُّون ذ.م.م.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3387
Date
21/10/2023
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2024, p. 264-265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3387 تاريخ 21/10/2023
Source
Lebanese University

ـ في التعديل ـ

إن شـركـة الـمباني ــ مقاولون عامُّون ذ.م.م. الـمسجلة بـتـاريـخ 16/1/198 4، تحت رقم 905 (بالتسـجـيـل) فـي سـجـل الشـركـات الـمسـاهـمـة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع(

قد صرحت بـتـاريـخ 13/11/2023، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 6924/2023، بأنها قد قررت، بموجب محضر اجتماع مجلس الـمديرين في الشركة والـمنعقد بـتـاريـخ 18/5/2023، تعيين السيد جوزف كليم ضاهر رئيسا تنفيذيا للشركة، مع منحه، بصفته هذه، الصلاحيات الوارد ذكرها في الـمحضر الـمنوه عنه أعلاه، بالانفراد، ضمن الحدود الـمتفق عليها لإدارة الشركة وجميع فروعها في الـمملكة السعودية أو في الخارج. هذه الصلاحيات صالحة لـمدة سنتين ابتداء من التاريخ الـمبين أعلاه، وتجدد لاحقا من قبل مجلس الـمديرين. ويعتبر القرار الـمشار إليه أعلاه ساري الـمفعول من التاريخ آنف الذكر.

كما، وبموجب محضر اجتماع مجلس الـمديرين في الشركة والـمنعقد بـتـاريـخ 18/5/2023، تقرر تعيين السيد جوزيف كبريال طياح رئيسا ماليا مكلفا للشركة ومنح هذا الأخير مع السيد جوزف كليم ضاهر، بصفته الرئيس التنفيذي للشركة، مجتمعين، صلاحيات الإدارة الـمالية بتنفيذ الـمشاريع الوارد ذكرها في الـمحضر الـمشار إليه أعلاه؛ وقد أعطيت هذه الصلاحيات بشأن الشركة وجميع فروعها في الـمملكة السعودية أو في الخارج. هذه الصلاحيات صالحة لـمدة سنتين ابتداء من التاريخ الـمبين أعلاه، وتجدد لاحقا من قبل مجلس الـمديري ن. ويعتبر القرار الـمشار إليه أعلاه ساري الـمفعول من التاريخ آنف الذكر.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.