All legislation

علم وخبر Notice of association No. 66 22/01/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الهمم الـمتحدة» مركزها: مجدلبعنا ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
66
Date
22/01/2024
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2024, p. 328-329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 66 تاريخ 22/01/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية الهمم الـمتحدة» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15391 تاريخ 11/10/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية الهمم الـمتحدة»

مركزها: مجدلبعنا ــ العقار رقم 3385 ــ ملك فيصل نايف نصر ــ قضاء عاليه.

غايتها: 1 ــ تعزيز الوعي البيئي حول أهمية الثروة الحرجية وتفعيل الأنشطة البيئية الـمختلفة.

2 ــ حماية الثروة الحرجية وتشجير الأراضي الجرداء.

3 ــ قيام دورات تدريبية حول كيفية إخماد الحرائق وكيفية حماية الطبيعة شرط التنسيق مع الـمديرية العامة للدفاع الـمدني لإجراء الدورات التدريبية اللازمة.

4 ــ قيام دورات تدريبية حول الإسعافات الأولية، شرط التنسيق مع الـمديرية العامة للدفاع الـمدني لإجراء الدورات التدريبية اللازمة.

5 ــ تقديم مختلف الخدمات الإسعافية والإنقاذية شرط التنسيق مع الـمديرية العامة للدفاع الـمدني لإجراء الدورات التدريبية اللازمة.

6 ــ إنشاء فرق للـمسعفين والـمسعفات وفرق مختصة في عمليات إخماد الحرائق والإنقاذ وحث الشباب على التطوع والإنخراط فيها.

7 ــ توطيد الصلات وتوثيق التعاون فيما بين مختلف الجمعيات والهيئات الـمحلية والإقليمية والدولية في كل ما يتعلق بتحقيق أهداف الجمعية.

8 ــ التواصل والتنسيق والتعاون مع السلطات الرسمية والدوائر الحكومية الـمحلية والإقليمية والدولية في كل ما يتعلق بتحقيق أهداف الجمعية.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ماجد غسان ابو عرم

هلال فيصل نصر

حسيب نزيه الخشن

سماح نبيل الـمهتار

نزار انيس الـمهتار

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسيب نزيه الخشن.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي