المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«مؤسسة الفن والثقافة في لبنان والعالـم العربي ـ «فاصلة»
مركزها: غادير ــ العقار رقم 197 ــ القسم رقم 40 ــ ملك جهاد يوسف مخايل ــ قضاء كسروان.
غايتها: إن مؤسسة الفن والثقافة في لبنان والعالـم العربي ــ «فاصلة» هي جمعية ذات رسالة فنية ثقافية تتمحور حول إحياء الفنون الجميلة والإضاءة على الطابع الفني والثقافي في لبنان والدول العربية وأهم أهدافها تتلخص على الشكل التالي:
1 ــ إعادة إحياء الفنون الجميلة في لبنان والعالـم العربي من خلال نشر ثقافة الفن على مختلف أشكاله كالفن التشكيلي والفن التطبيقي والأعمال الإبداعية عبر طرق التعبير الـمختلفة.
2 ــ خلق منصة للتعاون والتلاقي الفني والثقافي من أجل دعم الـمبادر ات الفردية والأفكار والـمشاريع الفنية والثقافية.
3 ــ دعم الفن والفنانين والـمبدعين في لبنان ماديا ومعنويا وتقنيا عبر إقامة ورش تدريب وتقديم الشورى وجمع التبرعات وغيرها.
4 ــ الإضاءة على التراث الـمحلي والـمواقع التاريخية ودعم الـمجتمع ات الـمحلية من أجل الـمحافظة عليه وتقديم حلول مستدامة للإستفادة من الطابع التراثي الـموجود.
5 ــ إقامة وتنظيم الندوات والـمعارض وورش العمل والتدريب والتعاون مع الجمعيات الأهلية وهيئات الـمجتمع الـمدني من أجل تحقيق ما ورد أعلاه.
6 ــ القيام بجميع الأعمال التي تساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتحقيق ما ورد أعلاه.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
آدي انطوان نجيم
ربى انطوان عازار
جهاد يوسف مخايل
مروان ربيع افرام
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي آدي انطوان نجيم.
FONDATION ART ET CULTURE DU LIBAN ET DU MONDE ARABE- "FACILA"