All legislation

علم وخبر Notice of association No. 86 24/01/2024

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة الفن والثقافة في لبنان والعالـم العربي ـ «فاصلة» "FONDATION ART ET CULTURE DU LIBAN ET DU MONDE ARABE- "FACILA" مركزها: غادير ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
86
Date
24/01/2024
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2024, p. 329-331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 86 تاريخ 24/01/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة الفن والثقافة في لبنان والعالـم العربي ـ «فاصلة» "FONDATION ART ET CULTURE DU LIBAN ET DU MONDE ARABE- "FACILA"

والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 16948 تاريخ 9/11/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«مؤسسة الفن والثقافة في لبنان والعالـم العربي ـ «فاصلة»

مركزها: غادير ــ العقار رقم 197 ــ القسم رقم 40 ــ ملك جهاد يوسف مخايل ــ قضاء كسروان.

غايتها: إن مؤسسة الفن والثقافة في لبنان والعالـم العربي ــ «فاصلة» هي جمعية ذات رسالة فنية ثقافية تتمحور حول إحياء الفنون الجميلة والإضاءة على الطابع الفني والثقافي في لبنان والدول العربية وأهم أهدافها تتلخص على الشكل التالي:

1 ــ إعادة إحياء الفنون الجميلة في لبنان والعالـم العربي من خلال نشر ثقافة الفن على مختلف أشكاله كالفن التشكيلي والفن التطبيقي والأعمال الإبداعية عبر طرق التعبير الـمختلفة.

2 ــ خلق منصة للتعاون والتلاقي الفني والثقافي من أجل دعم الـمبادر ات الفردية والأفكار والـمشاريع الفنية والثقافية.

3 ــ دعم الفن والفنانين والـمبدعين في لبنان ماديا ومعنويا وتقنيا عبر إقامة ورش تدريب وتقديم الشورى وجمع التبرعات وغيرها.

4 ــ الإضاءة على التراث الـمحلي والـمواقع التاريخية ودعم الـمجتمع ات الـمحلية من أجل الـمحافظة عليه وتقديم حلول مستدامة للإستفادة من الطابع التراثي الـموجود.

5 ــ إقامة وتنظيم الندوات والـمعارض وورش العمل والتدريب والتعاون مع الجمعيات الأهلية وهيئات الـمجتمع الـمدني من أجل تحقيق ما ورد أعلاه.

6 ــ القيام بجميع الأعمال التي تساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتحقيق ما ورد أعلاه.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

آدي انطوان نجيم

ربى انطوان عازار

جهاد يوسف مخايل

مروان ربيع افرام

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي آدي انطوان نجيم.

FONDATION ART ET CULTURE DU LIBAN ET DU MONDE ARABE- "FACILA"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي