All legislation

علم وخبر Notice of association No. 99 30/01/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الـمحافظة على غابات منطقة جزين» "Association for the protection of Jezzine district forests" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
99
Date
30/01/2024
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2024, p. 331-332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 99 تاريخ 30/01/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية الـمحافظة على غابات منطقة جزين»"Association for the protection of Jezzine district forests" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 7235 تاريخ 19/5/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية الـمحافظة على غابات منطقة جزين»

مركزها: بيروت ــ الأشرفية ــ حي جورج حيمري ــ منطقة الاشرفية العقارية ــ العقار رقم 339 ــ القسم رقم 10 ــ الطابق الأول ــ ملك شارل يوسف الحاج.

غايتها: 1 ــ الـمساهمة في وضع برامج زراعة الاحراج في كل الـمناطق الواقعة ضمن قضاء جزين والتي تصح فيها زراعة الاحراج.

2 ــ الـمساهمة في صيانة الاحراج وغرسها وتعزيز التحريج وتقديم مساهمة فعالة للصيانة وتعزيز الـمحافظة على الاحراج وتحسينها واستثمارها والعناية بها.

3 ــ الاهتمام بالاحراج والـمحميات وتأمين الدعم للـمحافظة عليها.

4 ــ مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال زيادة عدد الأشجار الـمقاومة للجفاف.

5 ــ مواجهة خطر الـمجاعة من خلال إنتاج محاصيل زراعية متنوعة وبالتالي تحسين التغذية البشرية.

6 ــ تأمين انتاج النصوب الحرجية اللازمة وتوزيعها ودرس احسن وأوفر طرق العمل لزرع النصوب والبذور وانتاجها.

7 ــ تأمين البذور الحرجية النقية وحفظها واستعمالها.

8 ــ وضع سجلات وملفات للـمشاريع واستعمال الوسائل الحديثة للتحريج.

9 ــ مكافحة الحشرات والامراض والآفات الحرجية بالتعاون مع الـمراجع الـمختصة وتقليل أو القضاء على الحاجة الى الـمواد الكيميائية السامة والـمبيدا ت الحشرية ومبيدات الأعشاب للإعتناء بالأحراج.

10 ــ وضع تنفيذ مخططات وبرامج للتنبيه من اندلاع الحرائق ووقاية الاحراج من الحرائق وطرق مكافحتها، بالتنسيق والتعاون مع الادارات الرسمية الـمعنية.

11 ــ القيام بحملات توعية بيئية وتنظيف للأحراج ومكافحة التلوث ووضع برامج حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة والبيئة وصيانتها وحماية الـمواقع الطبيعية في منطقة جزين بالتعاون والتنسيق مع السلطات الـمحلية والـمختصة وغيرها.

12 ــ توفير التدريب والبدائل الـممكنة لضمان وقف استـنزاف والتعدي على الأحراج.

13 ــ تفعيل العمل الاجتماعي في الـمنطقة بوجه عام وبكافة الوسائل ورفع مستوى الوعي بين الناس والقيام بالتنمية الثقافية والاجتماعية في منطقة جزين.

14 ــ دعم الاقتصاد وازدهاره وذلك بقيامه على إنتاج محلي وتوفير إنتاجية أكبر وفوائد اقتصادية وتنوع أكثر في السلع والخدمات البيئية ما يؤدي الى تحسن الاقتصاد الـمحلي ومن ثم الاقتصاد الوطني.

15 ــ تنظيم واقامة نشاطات وبرامج ومحاضرات وحملات تربوية وتوعية والندوات ومشاريع ترفيهية وبيئية وتعريف اللبنانيين على الوجه السياحي البيئي لـمنطقة جزين وتحقيق التنمية وتوعي مبدأ وجوب احترام البيئة والاحراج وعدم رمي النفايات فيها.

16 ــ الاهتمام بسائر شؤون التحريج والاستثمار.

17 ــ العمل بكافة الوسائل الـمشروعة للـمحافظة على البيئة والسياحة في جزين.

18 ــ دعم النشاطات الـمتعلقة بالـمواضيع الـمذكورة اعلاه كما ودعم النشاطات السياحية الـمرتبطة بها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

فؤاد الياس الحاج

زاهي الياس الطويل

جوزف مارون بو سعيد عون

شارل يوسف الحاج

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شارل يوسف الحاج.

"Association for the protection of Jezzine district forests"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي